• بادئ الموضوع بادئ الموضوع حلمات
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

حلمات

إداري
طاقم الإدارة
مشرف
إنضم
Jun 28, 2024
المشاركات
8,676
التفاعل
125
النقاط
63
مقدمة:
يعدّ الزواج من أهم خطوات الحياة، ولذلك، شرعت الإسلام أحكاما وضوابط تنظم عملية الخطوبة والزواج، لضمان حياة زوجية سعيدة ومستقرة. ومن بين هذه الأحكام، ما يتعلق برؤية الخاطب لخطيبته، حيث اختلف العلماء في مدى جواز ذلك وكيفية النظر.
أقوال العلماء:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز خلع المخطوبة حجابها أمام الخاطب. واستندوا في ذلك إلى أحاديث نبوية شريفة منها:
  • حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنظر إلى المرأة إلا بإذنها". (رواه الترمذي).
  • وحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة". (رواه النسائي).

والمقصود من هذه الأحاديث هو منع النظر بشهوة أو تلذذ، لا النظر المحمود الذي يبيحه الشرع.
جواز النظر بشروط:
ومع ذلك، أجاز بعض العلماء، كالحنابلة في رواية عن أحمد، النظر إلى شعر المخطوبة، واستندوا إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل". (رواه الترمذي).
شروط النظر:
وحدد العلماء شروطا للنظر الجائز، وهي:
  • أن يكون في حضرة ولي أمرها أو أحد محارمها.
  • أن يقتصر النظر على الوجه والكفين.
  • أن يكون القصد من النظر هو معرفة صفات المخطوبة للتأكد من الملاءمة بينهما.
  • أن يكون النظر خاليا من أي شهوة أو تلذذ.

الرأي الراجح:
والرأي الراجح هو عدم جواز خلع المخطوبة حجابها أمام الخاطب، وذلك صونا لكرامتها وحفظا لها من الفتنة.
وأخيرا، ينبغي للخاطبين الالتزام بضوابط الشرع الإسلامي في التعامل مع بعضهما، وأن يحرصا على الحفاظ على العفة والحياء، وأن يبتعدا عن كل ما قد يؤدي إلى الوقوع في المحرمات.
ملاحظة:
من المهم التنبيه إلى أن هذه الأحكام هي أحكام عامة، وقد تختلف باختلاف العادات والأعراف في بعض البلدان.
وختاما، نسأل الله تعالى أن يوفق جميع المسلمين إلى خير الزواج، وأن يرزقهم حياة زوجية سعيدة مباركة.
 
عودة
أعلى